السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

266

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

الإمكان ، بل ولا يمشي تحته ، بل الأحوط عدم الجلوس مطلقا الا مع الضرورة . ( مسألة : 10 ) لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه ( 1 ) ، ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه . ( مسألة : 11 ) لو غصب مكانا في المسجد - بأن دفع من سبق إليه وجلس فيه - بطل اعتكافه ( 2 ) ، وكذا لو جلس على فراش مغصوب على تأمل واشكال فيهما . نعم لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا له لا إشكال في الصحة ، ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب ، فإن أمكن إزالته والتحرز عنه يكون كالفراش المغصوب ، والا فلا مانع من الكون عليه على اشكال ، فالأحوط الاجتناب ( 3 ) . ( مسألة : 12 ) لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل . ( مسألة : 13 ) يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتى اليوم الثالث ، سواء علقه على عروض عارض أم لا ، فهو على حسب ما شرط ان عاما فعام وان خاصا فخاص ، كما يصح للناذر ( 4 ) اشتراط ذلك في نذره ، كأن يقول « لله علي أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا » مثلا ، فيجوز له الرجوع ولا يترتب عليه اثم ولا حنث ولا قضاء وان لم يشترط ( 5 ) ذلك حين الشروع في الاعتكاف ، وإن كان الأحوط ذكر الشرط في حال الشروع أيضا . ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل عقد نية الاعتكاف ولا بعده ، ولو شرط حين النية ثم أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه .

--> ( 1 ) بل وان أمكن كما مر . ( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 3 ) لا يترك . ( 4 ) صحة اشتراطه في النذر محل تأمل بل منع . نعم يصح نذر الاعتكاف المشروط . ( 5 ) الظاهر أنه لا يكفي في جواز الرجوع اشتراطه في النذر ، فلو لم يشترط في الاعتكاف فيجب تتميم الثلاثة بالاعتكاف ولو لم يجب بالنذر .